وغيرها؛ لأنّ [العبرة](١)[بعموم](٢) اللفظ [لا لخصوص السبب](٣) وهو قوله - عليه السلام -: "ما أبين من الحي فهو ميت" فيحرم جميع المُبان.
قوله:(ولمْ يُثْخِنْهُ)(٤)[أي: لم يضعفه](٥)، [وهذا](٦) المعنى الأول مراد وفي قوله تعالى: (حتى يثخن في الأرض)، المعنى الثاني مراد [بقوله](٧)(ولم يُخْرِجْه من حيز الامتناع)[هذا تفسير قوله](٨) ولم يثخنه، الحيز - جاي كير -، وهو مقحم فمعناه ولم يخرجه من الامتناع، فإن امتناع [الطائر](٩) بالطيران، وامتناع السباع بالعدو، وامتناع الحشرات [بالانجحار](١٠).
قوله:(والمُحْرِم) أي: لا تجوز ذبيحة المُحْرِم في الحِلِّ والحرم، [و](١١) إنّما كرر المُحْرِم لأنّه ذَكر في الحج لا بأس بذبيحة المُحْرِم إذا كان غير صيد، فأمّا ذبح المُحْرِم حرامٌ إذا كان صيدًا.
قوله:(ميتة لا يُؤكل) إنما قال لا يؤكل؛ لأنّ السمك والجراد يطلق
(١) في (أ، خ): الغير. (٢) في (ب، ش): "لعموم". (٣) سقط من: (أ). (٤) زاد في (خ): الثخن سست كردن بجراحت وبسياركشتن. (٥) سقط من: (ش). (٦) في (أ): "وهنا". (٧) في (ب): "قوله". (٨) في (خ): تفسير هذا قوله. (٩) في (ب): "الطير". (١٠) في (أ): "بالانحجار". (١١) سقط من: (ش).