قال: حقيقة الغصب أخذ مال الغير بغير رضاه على غير وجه الحقيقة، وهو محرم عقلًا وشرعًا، أما العقل فلأن فيه إدخال الضرر على الغير، وأما الشرع، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غصب شبرًا من أرض طوّقه الله تعالى به يوم القيامة من سبع أرضين"(١)، وقال - عليه السلام -: "حرمة له مال المسلم كحرمة دمه"(٢) مناسبة الغصب بالوقف في الوقف إزالة الملك على [جهة](٣) يكون مثابًا، وفي الغصب إزالة على وجه يكون مؤاخذًا، فيكون مناسبة من حيث الإزالة.
والغصب في اللغة: أخذ مال الغير ظلمًا، وفي الشريعة: عبارة عن
(١) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبعين أرضين، رقم الحديث: ٣١٩٨، ج ٤، ص ١٠٧. ونصه: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ". (٢) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب البيوع، رقم الحديث ٢٨٨٨، ج ٣، ص ٤٢٥. ونصه: عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه". أحمد، مسند أحمد، مصدر سابق، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، رقم الحديث: ٤٢٦٢، ج ٧، ص ٢٩٦. ونصه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ". قال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للإمام الدارقطنى (١٧٥١٤): "تفرد بِهِ أَبُو شهَاب الحناط عَن الْأَعْمَش عَنهُ، وَلم يرويهِ عَنهُ غير عَمْرو بن عُثْمَان الرقي". (٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وجه".