[أي فرائض الصَّلاة، ستةٌ: التَّحريمة، والقيام، والقراءة، والرُّكوع، والسُّجود، والقعدة في آخر الصَّلاة مقدار التَّشهد، وما زاد على ذلك فهو سنَّةٌ.
فلقوله تعالى:{وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}(١) فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصَّلاة الطُّهور، وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم (٢) ". فلأنَّ الصَّلاة تشتمل على أفعالٍ وأركانٍ، فإذا كان في أفعالها ما هو واجب وكذلك في أركانها، وأمَّا القيام فلقوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(٣) فلقوله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يصلِّي المريض قائمًا (٤) "وأمَّا القراءة فلقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}(٥)، وقال - صلى الله عليه وسلم -:
(١) سورة المدثر، آية: ٣. (٢) أحمد، المسند (مرجع سابق) (١/ ١٢٣). وأبو داود، السنن (مرجع سابق) في كتاب: الطَّهارة - باب: فرض الوضوء (١/ ٢٢)، (٦١). والتَّرمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الطَّهارة - باب: ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور (١/ ٦)، (٣). وابن ماجه، السنن (مرجع سابق) كتاب: الطَّهارة وسننها - باب: مفتاح الصلاة الطهور (١/ ١٨٣)، (٢٧٥). قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن. (٣) سورة البقرة آية ٢٣٨. (٤) الدارقطني، السنن (مصدر سابق)، كتاب الوتر، باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف يستخلف، (٢/ ٣٧٧)، (١٧٠٦). البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السُّنن الصَّغير، تح: عبد المعطي أمين قلعجي، كتاب الصَّلاة، باب صلاة المريض، (١/ ٢٢٨)، (٥٨٩)، قال أبو حاتم: آفته العرني لم يكن بصدوق عندهم. وقال ابن عدى: لا يشبه حديثه حديث الثقات. (٥) سورة المزمل آية ٢٠.