قال: الكفالة مأخوذة من الضم؛ قال الله تعالى:{وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا}(١)، أي: ضمّها إلى نفسه، وإنما سمي بذلك؛ لأن الكفالة ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى للاستيثاق، والدليل على جوازها قوله تعالى:{وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}(٢)، وقال النبي - عليه السلام -: "الزعيم غارم"(٣).
قال:(الكفالة ضربان: كفالة بالنفس، وكفالة بالمال)؛ لأن كل واحد منهما مفتقر إلى الاستيثاق مناسبة الكفالة بالوكالة أن الوكالة استعانة بالغير في مباشرة حكم السبب المطالبة، [أو](٤)، الدين عند بعض المشايخ الكفالة [ضم الذمة في الدين بأن كان الدين عليهما، وعند البعض](٥)، ضم الذمة إلى الذمة في [حق](٦) المطالبة لا في الدين، فالدين على المديون
(١) آل عمران، ج ٣، آية ٣٧. (٢) سورة يوسف، ج ١٣، آية ٧٢. (٣) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب الصداقات، باب الكفالة، رقم الحديث: ٢٤٠٥، ج ٢، ص ٨٠٤. أبي داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب أبواب الإجارة، باب في تضمين العور، رقم الحديث: ٣٥٦٥، ج ٣، ص ٢٩٦. الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم الحديث: ١٢٦٥، ج ٣، ص ٥٥٧. قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٢٤٥١٥): "صحيح". (٤) ما بين المعقوفين في (ب) "و". (٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٦) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).