مناسبة هذا الباب بباب قبله أنَّ فيما تقدَّم (١) الأداء غير متحقِّقٍ مع الإحرام، وهنا الأداء مع الإحرام موجودٌ ولكن غير معتبرٍ، فيكون بينهما مناسبةٌ من حيث الإحرام.
قوله:(يكره فعلها): أي يكره إنشاء (٢) الإحرام في هذه الأيَّام (٣): يوم عرفة، ويوم النَّحر، وأيَّام التَّشريق: وهي ثلاثة أيَّامٍ، أمَّا أداء العمرة فيها بإحرامٍ سابقٍ قبل هذه الأيام يجوز.
قوله:(العمرة [لا تفوت وهي] (٤) جائزةُ)، قال بعضهم العمرة فرض كفايةٍ (٥) كصلاة الجنازة، وقال بعضهم سنَّةٌ مؤكَّدةٌ كصلاة العيد والوتر وصدقة الفطر والأضحية وهكذا صح.
(١) في (أ): "قبل"، وفي (ب): "قبله". (٢) في (أ): "أشياء". (٣) في (ب)، (خ): "الخمسة". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ). (٥) هو قول محمد بن الفضل البخاري أحد علماء المذهب رحمه الله. ينظر: شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (مرجع سابق)، (١/ ٢٦٥). (٦) سقطت من (خ).