مناسبة هذا الباب بباب الظهار (١)؛ لأنَّ الظِّهار منكرٌ [من القول](٢) واللّعان (٣) أنكر من الظهار؛ لأنَّ اللّعان تشبيه إلى الزنا، وفي الظهار تشبيه المحلَّلة بالمحرَّمة.
ففي باب اللّعان بيان [سببِه](٤)، وشرطِه، وحكمِه، فأما [سببُه](٥) القذف بالزنا أو نفي الولد، وشرائطُه أن يكونا [زوجين](٦)، عاقلين، بالغين، [حرّين](٧)، مسلمين، تزوج بنكاح صحيح دخل بها [أو](٨) لم يدخل، حتى لا يجري بين الحرّ والمملوك ولا يجري في النكاح الفاسد (٩)،
(١) الظهار: هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية. انظر: الكمال بن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، دار الفكر، ج ٤، ص ٢٤٥. (٢) سقط في (خ، ب، ش). (٣) اللعان هو: اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة. انظر: الكمال بن الهمام، فتح القدير، ج ٤، ص ٢٧٦. (٤) في (خ): شبيه. (٥) في (خ): شبيه. (٦) بعده في (ش): "حرين". (٧) سقط من: (ش). (٨) في (ب): "و". (٩) يكون النكاح فاسدًا إذا فقد شرط من شروط النكاح.