فالمناسبة بين ما تقدم وبين النكاح، وهو أن النكاح لا يجوز بدون المال؛ لقوله تعالى:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}(١)، فإذا حصل المال له بالتجارة والزراعة، فاشتغل بالنكاح، أو نقول: النكاح حرث؛ لقوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}(٢)، فيكون مناسبًا للزراعة التي هي حرث، أو نقول: النكاح سبب مقصود؛ لأن المقصود بقاء الجنس، وبقاء الجنس حاصل بالنكاح، وأما الأكل سبب البقاء لكنه مؤقت، فإنه إذا مات لا يفيد الأكل، فأما [بالنكاح](٣) النسل لا ينقطع إذا مات هو يبقى ابنه، فعند داود [داود](٤) ابن علي [- رضي الله عنه -](٥) النكاح فرض، ولهذا قال: لو ترك النكاح مع القدرة عليه يأثم، وعند البعض فرض كفاية، فلو أتى البعض يسقط عن الباقين، وعند الشافعي (٦) - رَحِمَهُ اللهُ - مباح، وعند البعض واجب كالوتر، والأضحية، فالنكاح: هو الضم لغة، يقال: أن القبور تنكح الأيامى، أي: يضمهن، ويقال: انكح الصبر، أي: التزمه، فالنكاح يطلق على الوطء،
(١) سورة النساء، ج ٥، آية ٢٤. (٢) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٢٣. (٣) ما بين المعقوفين في (ب) "النكاح". (٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "رَحِمَهُ اللهُ". (٦) انظر: الماوردي، الإقناع، (مصدر سابق)، (١/ ١٣٣).