فلا حاجة إلى بيان المناسبة فإنَّ الدَّعوى تُقرَّر بالشهادة فيكون [مناسبًا](١)[له](٢).
قوله:(الشَّهادة فرضٌ) أي: أداءُ الشَّهادة فرضٌ لا التَّحمل، - كوي كه أين شاهد أداء ان تحمل را مي بننداكر -، كما قال [النَّبي](٣) - عليه السلام - "إذا علمتَ مثل الشمس فاشهد"(٤)، يقال شهادة فهو [شاهدٌ وهو](٥) شهودٌ وذو شهادةٍ و [شهيدٌ](٦) وهم شهداء، الشَّهادة والإخبار بصحَّة الشَّيء عن مشاهدة وعيان، يقال شهد فلانٌ على فلانٍ (٧) عند الحاكم إذا بيّن وأعلم.
قوله:(يُخيَّر) إنَّما يخير الشاهد بين [الستر](٨) والإظهار إذا كانوا
(١) في (أ): "مناسبة". (٢) زيادة من (خ). (٣) سقط من: (ش). (٤) الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق -، رقم الحديث: ٧٠٤٥، ج ٤، ص ١١٠، وقال الذهبي واهٍ، ونصه: (يا ابن عباس، لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس) وأومأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى الشمس، وانظر: البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - ج ١٠، ص ٢٦٣، رقم ٢٠٥٧٩. (٥) سقط في (خ). (٦) في (أ): يشهد. (٧) زاد في (خ): لفلان. (٨) في (أ): السر.