ففي المدبَّر الملك كامل، وفي أم الولد أيضًا الملك كامل، ولهذا يجوز وطئها فيكون بينهما مناسبة.
ففي هذا الباب بيان شيئين: أحدهما: تفسير الاستيلاد: وهو جعل الأَمَة أمَّ [ولد](٢).
والثاني: في بيان حكمه، [وحكمه](٣)[عدم جواز](٤) البيعِ والعتقُ عند موت المولى، لما وَلدت جاريةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إبراهيمَ فقيل للنبي - عليه السلام - ألا تعتقها فقال النبي - عليه السلام -: "أَعتَقَها ولَدُها"(٥)، فمقتضى هذا [تنجيز](٦) العتق وسقوط القيمة، إلا أنَّ النبي - عليه السلام - أبقى حق الاستفراش لنفسه، فالمراد من قوله (أعتقها ولدها) أي: انعقد سبب عتقها سواءٌ كان الولد حيًّا أو ميتًا أو سقطًا استبان [خَلْقُه أو](٧) بعض ..................
(١) في (أ، ب، خ): "كتاب". (٢) في (أ): الولد. (٣) سقط من: (ش). (٤) في (ب): "الجواز في". (٥) الدارقطني، سنن الدارقطني - مصدر سابق - ج ٥، ص ٢٣١، رقم ٤٢٣٣/ الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج ٢، ص ٢٣، رقم ٢١٩١/ وحكم عليه ابن قطان في الوهم والإيهام بالضعف لأن في إسناد هذا الحديث محمد بن مصعب القرقساني وهو ضعيف. (٦) في (أ): "تنجز". (٧) زيادة من (خ).