مناسبة [هذا](١)[الباب](٢) بباب القسمة فإنَّ القسمة [من](٣) توابع القضاء ولواحقه، ففي القضاء إلزام الحقِّ بالحقِّ أي: بالبينة، وفي الإكراه إلزام الباطل [بالباطل](٤)، فإذا ثبتت المناسبة بين باب القضاء وباب الإكراه لا يحتاج إلى بيان المناسبة بين باب القسمة وباب الإكراه؛ لأنَّ القسمة من توابع القضاء فتكون هذه المناسبة على المضادة؛ لأنَّ الباطل [يضاد](٥) الحقَّ، فيجوز حمل النَّقيض على النَّقيض كما [يحمل](٦) النَّظير على النَّظير.
[معنى](٧) الإكراه: الإجبار، وهو الحمل على الشَّيء مكرهًا، والكُرْه [تكليف](٨) بما يكره فعله، وبضمِّ الكاف المشقَّة.
فالإكراه على نوعين: نوعٌ يوجب الإلجاء [والاضطرار](٩)،
(١) سقط في (خ، ب، ش). (٢) في (ش): "باب الإكراه". (٣) في (ب): "مع". (٤) في (خ، ب، ش): من الباطل. (٥) في (ش): "تضاد". (٦) في (ش): "يجوز حمل". (٧) سقط في (خ، ب، ش). (٨) في (أ): "تأليف". (٩) في (ب): "والإصرار".