[باب من يجوز دفع الصَّدقة [إليه](١) ومن لا يجوز] (٢)
[الأصل قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}(٣)، فهذه ثمانية أصنافٍ قد سقط منها المؤلفة قلوبهم؛ لأنَّ الله تعالى عزّ الإسلام وأغنى عنهم.
والفقير: من له أدنى شيء، والمسكين (٤): من لا شيء له، والعامل: يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله، والرِّقاب: يعان المكاتبون في فكِّ رقابتهم، والغارم: من لزمه دينٌ، وفي سبيل الله: منقطع (٥) الغزاة، وابن
(١) سقط من (ب). (٢) من هنا سقط في (خ) وتبدأ المقابلة عند قوله: "فلما فرغ من بيان سبب الوجوب". (٣) سورة التوبة، آية ٦٠. (٤) اختلف الفقهاء وأهل اللُّغة في تعريف الفقير والمسكين وأيهما أحوج، فقيل أَنَّ الفقير: هو الذي لا يسأَل النَّاس، وأَن المسكين: هو السَّائل فالمسكين إذاً أَصلح حالًا من الفقير والفقير أَشدّ منه فاقة وضرًّا، وقيل أنَّ الفقير: هو من لا مال له ولا كسب أصلًا، والمسكين: هو من يملك أو يكتسب أقل من احتياجاته الأساسيَّة والدَّليل قوله تعالى في أصحاب السَّفينة: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ} [سورة الكهف، آية ٧٩]، فسمَّاهم مساكين مع أنَّهم يملكون السَّفينة. ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ط: دار صادر (١٣/ ٢١١). و: الطيار، عبد الله بن محمد. المطلق، عبد الله بن محمد. الموسى، محمد بن إبراهيم، الفقه الميسر، ط: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، (٢/ ١١٦). (٥) هكذا كتبت ولعله يريد مطلق الغزاة.