مناسبة [باب الفرائض](١) بباب الوصايا أنَّ الوصيَّة تُصرف في حالة [مرض الموت](٢)، و [الفرائض](٣) حكم بعد الموت.
الفرائض جمع: فريضة، الفريضة المقدَّرة هذا خروجٌ من العموم إلى الخصوص وهو الأنصباء المقدَّرة المسمَّاة لأصحابها تسمَّى فرائض، يقال للذي عَلِمَ عِلْمَ الفرائض فَرَضِيٌ وَفَارِضِيٌ وفَرَّاضٌ لأجل المبالغة، [و](٤) فَارِضِيٌ نسبةٌ إلى علم الفرائض، كما يقال لابِنٌ وتامِرٌ أي: ذو لبنٍ وذو تمرٍ، [و](٥) يقال للذي عَلِمَ عِلْمَ الحيْض حيَّاضٌ كذلك ههنا يقال فرَّاضٌ.
قوله: الوراثة ميراث -يافتن-، وما ذكر في قوله -عليه السلام-: (فإنا معاشر الأنبياء لا نُورَث) من الوراثة لا من التَّوريث (وما تركناه صدقة)(٦)، وفي
(١) في (ب): "هذا الباب". (٢) في (ش): "المرض". (٣) في (أ): "للفرائض". (٤) سقط من: (ش). (٥) سقط من: (ب). (٦) متفق عليه، البخاري، صحيح البخاري -مصدر سابق- ج ٤، ص ٧٩، رقم ٣٠٩٤، مسلم، صحيح مسلم -مصدر سابق- ج ٣، ص ١٣٧٧، رقم ١٧٥٧، بلفظ: (لا نورث ما تركنا صدقة).