الكلُّ لفلانٍ لعدم استحقاق الجدار، ولو قال ثلث مالي بين فلانٍ وجدارٍ يكون نصفه لفلانٍ [لا غير](١)، لا تفاوت [بينهما](٢)[أنَّه](٣) إذا مات المذكور أولًا وهو زيدٌ أو آخرًا وهو عمرو فالتَّفاوت يظهر في [المسألتين](٤) بكلمة بين واللام لا بموت المذكور أولًا وآخرًا، ولهذا قال في المسألة الثانية فإذا زيدٌ ميتٌ وفي المسألة الأولى [قال](٥) فإذا عمروٌ ميتٌ ليُعلم أنَّه لا تفاوت في موت المذكور أولًا أو آخرًا. [والله أعلم بالصواب](٦).
(١) في (ب، ش): "و". (٢) في (ش): "بينما". (٣) في (خ): يكون نصفه لفلان ولا تفاوت بين ما أنه. و (أنه) سقط من: (ب). (٤) في (خ، ب، ش): مسألتين. (٥) زيادة من (خ). (٦) ليس في (خ، ب، ش).