مناسبة هذا الباب بباب الاستسقاء لأنَّ ما مضى صلاة النَّهار (٢) وها هنا شرع في صلاة اللَّيل بطريق النفل وما مضى باب نوافل النهار.
قوله:(يستحب)(٣)، إنَّما قال: يستحب؛ لأنَّه أدنى، فإنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فعل التَّراويح ليلتين وأمر أبيًا (٤) بالإتمام (٥)، والأمر للوجوب لكن ذكر الاستحباب لأنَّه أدنى.
إنَّما قال:(تسليمتين ترويحة)(٦)؛ لأنَّ بهما يحصل الرَّاحة، كما أنَّ
(١) سقط في (أ)، (ب). (٢) سقط في (أ)، (خ). (٣) قال الماتن: "يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء". (٤) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، مصدر سابق، (٣/ ٤٥)، رقم الحديث: ٢٠١٠. ونصُّه: عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: "إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل" ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: "نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون" يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. (٥) في (أ)، (خ): "للإتمام ". (٦) قال الماتن: "فيصلِّي بهم إمامهم خمس ترويحاتٍ، في كل ترويحه تسليمتان، ويجلس بن كل ترويحتين مقدار ترويحةٍ".