فالحدُّ [يناسب](٢) الحدَّ فلا حاجة إلى بيان المناسبة.
قوله (٣): (بصريح الزنا) بأن قال يا ابن الزانية أو قال يا زانٍ.
ولا تجوز شهادة القاذف أبدًا لأنّه آذى المقذوف باللسان فالله [سبحانه و](٤) تعالى سَلَبَ عنه ثمرة اللسان مجازاةً له، وثمرة اللسان النفاذ فلو قُبل بعد التوبة (٥) يوهم أن قذفه كان [صادقًا](٦) فيهتك عرض المسلم.
قوله:(إلا من يقع القدح في نسبه) قال الفقيه أبو الليث (٧) - رحمه الله -: الحدّ (٨) وإن [علا الولد وولد الولد وإن سفل فالمراد من قوله في نسبه
(١) في (ب): "كتاب". (٢) في (ب): "مناسب". (٣) بعده في (ش): "بصريح القذف يعني". (٤) ليست في (خ، ب، ش). (٥) بعده في (ش): "كما ذهب إليه الخصم". (٦) في (أ): "صدقا". (٧) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى، تفقه على الفقيه أبو جعفر الهندواني، له من المصنفات: كتاب عيون المسائل، وكتاب تأسيس النظائر، ومقدمة الصلاة المشهورة، وغيرها، توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ٣٧٣ هـ. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء - مصدر سابق - ج ١٦، ص ٣٢٢. (٨) انظر: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، عُيُون الْمَسَائِل (تحقيق: د. صلاح الدِّين الناهي)، مطبعة أسعد، بَغْدَاد، عام النشر: ١٣٨٦ هـ، ج ١، ص ٢٩٩.