[القران: هو اقتران العمرة بالحج، قال الشَّيخ رحمه الله:(القران عندنا أفضل من التَّمتُّع والإفراد) لما روي عن رسول الله عليه السلام أنَّه قال: "أهلُّوا بآل محمد بعمرة في حجة"(١) وروي عن رسول الله عليه السلام قال: "لبيك بعمرةٍ وحجة"(٢)، ولأنَّ كل عبادتين أبيح الجمع بينهما، أمَّا الجمع بينهما أفضل من إفراد كلِّ واحدٍ منهما كالصَّوم والاعتكاف] (٣).
[قد تمَّ](٤) بيان (٥) مسائل الفرد (٦) فشرع في القران، والقران أفضل فينبغي أن يكون مقدمًا إلَّا أنَّ الأفضليَّة جاءت باعتبار الصِّفة وهو الجمع،
(١) البيهقي، السنن الكبرى، (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها، باب: العمرة قبل الحجِّ والحجُّ قبل العمرة، (٤/ ٥٧٩)، رقم الحديث: ٨٧٨٦. و: الطَّحاوي أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري المعروف (بالطَّحاوي)، شرح معاني الآثار، (ت: ٣٢١ هـ)، تح: شعيب الأرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، كتاب: مناسك الحج، باب: ما كان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - به محرمًا في حجَّة الوداع، (٢/ ١٥٤)، رقم الحديث: ٣٧٢٢. ونصُّه: عن أسلم أبي عمران أنَّه قال: حججت مع موالي فدخلت على أُم سلمة - رضي الله عنها - فسمعتها تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أهلوا يا آل محمد بعمرةٍ في حجَّة". (٢) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: إهلال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وهديه، (٢/ ٩١٥)، رقم الحديث: ١٢٥١. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ). (٤) في (خ): "قدم". (٥) في (أ): "بين". (٦) في (ب): "المنفرد"، وفي (خ) "المفرد".