الحديث (العلماء ورثة الأنبياء [و] (١) ما ورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم) (٢)، لأنَّ العلم بجميعه من الأنبياء. (٣)
قوله:(وابنُ الأخِ) المراد أخ لأبٍ وأمٍ أو لأبٍ فإنَّ ابن الأخ لأم يكون [من](٤) ذوي الأرحام، وعند الشَّافعي (٥) لا ميراث لذوي الأرحام، والمصنف في بيان الأشخاص الذين أجمع على وراثته [بقوله](٦)[المُجمع](٧) أي: [المتفق](٨) على وراثته.
قوله:(وابن العم) أي: العم [لأب وأم أو لأب](٩) فإنَّ ولد العم لأم يكون من ذوي الأرحام.
قوله:(والمملوك)[أي](١٠): لا [يرث](١١)[المملوك](١٢)؛ لأنَّ
(١) سقط من: (ب، ش). (٢) ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل -مصدر سابق- ج ٣٦، ص ٤٥، رقم ٢١٧١٤، الترمذي، سنن الترمذي -مصدر سابق- ج ٥، ص ٤٨، رقم ٢٦٨٢، وقال الترمذي: وليس هو عندي بمتصل. (٣) زاد في (أ): -عليه السلام- الأنبياء دفعوا مال الغير لوارثه التوريث هذا فأما ما تركوا مالًا ولكن تركوا صدقة. (٤) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب). (٥) الماوردي، الحاوي الكبير -مصدر سابق- ج ٨، ص ٧٣. (٦) في (ب): "بقول". (٧) في (أ): "أجمع". (٨) في (أ): متفق. (٩) في (ب): "للأب والأم أو للأب". (١٠) سقط من (أ). (١١) في (أ): "أرث". (١٢) في (أ): "للمملوك".