أربعة، [[فإذا](١) لم يكونوا أربعة فالستر] (٢) واجب؛ لأنَّه يكون قذفًا إذا أظهروا لعدم نصاب الشَّهادة، والستر أفضل إذا كانوا أربعة بقول النَّبي - عليه السلام -[للذي](٣) شهد عنده (لو سترته بثوبك [كان] (٤) أفضل) (٥).
[قوله:(يقول أخذ ولا [يقول] (٦) سرق)؛ لأنَّ في قوله سرق إشاعة الفاحشة] (٧)
قوله:(ببقية الحدود) المراد سوى حدِّ الزِّنا؛ لأنَّ في الزِّنا لا تُقبل [شهادة](٨) النِّساء، [فعند](٩) الشافعي (١٠)[لا تجوز](١١) شهادة النِّساء (١٢) مع الرِّجال سوى المال.
(١) في (ش): "فأما إذا". (٢) سقط من: (أ). (٣) في (ب): "الذي". (٤) زيادة من (خ). (٥) البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - (ج ٨/ ص ٥٧٣/ رقم ١٧٦٠٦)، بلفظ: (لو كنت سترته بثوبك كان خيرًا لك)، ابن عبد الهادي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني)، أضواء السلف - الرياض، ط ١، ج ٤، ص ٥٣٥، وقال: حديث صحيح. (٦) سقط في (خ). (٧) سقط في (أ). (٨) سقط في (خ). (٩) في (ش): "وعند". (١٠) الأم، الشافعي - مصدر سابق - ج ٥، ص ٣١٥. (١١) سقط من: (ب). (١٢) بعده في (ب): "لا تجوز".