رأسه أو أكثر يحل المُبان [و](١) المُبان منه، لا يقال ينبغي أن لا يُؤكل في القد بنصفين ترجيحًا لدليل الحرمة عند الاجتماع، قلنا ما أُبين من الحي فهو ميت، [وههنا](٢) لا يُتصور المبان منه [لأنّ المبان منه](٣) هو الأكثر ولا أكثر هنا فيحل، ففيما إذا كان الأقل من جانب الرأس يحل [الكل](٤)؛ لأنّ الأقل وقع في الذبح، فأما إذا كان الأكثر من جانب الرأس يحل الأكثر لا الأقل [لأنّ الأقل](٥) لم يقع في محل الذبح؛ لأنّ الأسفل ليس بمحل الذبح [فلا](٦) يحل الأقل؛ لأنّه مُبان والمُبان حرام لقوله - عليه السلام -: "ما أبين من الحي فهو ميت"(٧)، [كما](٨) في [قطع](٩) الأَلْيَة؛ لأنّ [عادة](١٠) العرب كانوا يقطعون الأَلْيَة فالنبي - عليه السلام - قد نهاهم فيكون عامًا في الأَلْيَة
(١) في (ب): "أو". (٢) في (ش): "فهنا". (٣) سقط في (خ). (٤) في (أ): "الأكل". (٥) سقط من: (ب). (٦) في (أ): "ولا". (٧) أحمد، مسند أحمد بن حنبل - مصدر سابق - ج ٣٦، ص ٢٣٣، رقم ٢١٩٠٣، الترمذي، سنن الترمذي - مصدر سابق - ج ٤، ص ٧٤، رقم ١٤٨٠، الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج ٤، ص ١٣٨، رقم ٧١٥٢، البيهقي، سنن البيهقي - مصدر سابق - ج ٩، ص ٤١١، رقم ١٨٩٢٤، بلفظ (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)، الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، ط ٣، ج ١، ص ٤١، رقم ٤١، المكتب الإسلامي - بيروت، وقال عنه الألباني: حسن. (٨) في (خ، ش): "كان". (٩) في (أ): قطعة. (١٠) سقط في (خ).