قوله:(ولا قطع في سرقة كلبٍ ولا فهدٍ)؛ لأنّ (١) أصله الصيد والصيد مباحٌ.
قوله:(ولا دف ولا طبل ولا مزمار) بالفارسية - ناي -؛ لأنّه يمكن غرضه الأمر بالمعروف.
قوله:(الساج) خشبة تُجلب من الهند، (والقنا) هي خشبة تتخذ منها الرماح جمع قناة.
قوله:(الأبَنوس) بتحريك الباء هربا عن اجتماع الساكنين.
قوله:(ولا خائنٍ ولا منتهبٍ ولا مختلسٍ) في الحديث (لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس)(٢) فالانتهاب الأخذ لا على سبيل [الخفية](٣)، والسرقة عكسه فالقطع في السرقة لا في غيرها، الخائن الذي [يخون](٤) مما في يده [كالصراف](٥)، [المختلس](٦) الذي [يأخذ](٧) المال من ظاهر البلد أو في القرية مُغيرًا بسرعة جهرًا، وأما الغاصب يأخذ المال جهرًا لا بطريق السرعة [بل](٨) ........................
(١) بعده في (ش): "الذي". (٢) الترمذي، سنن الترمذي - مصدر سابق - (ج ٣، ص ١٠٤، رقم ١٤٤٨)، ولفظه: (لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٣) في (أ): "الحقية". (٤) في (خ): يحوز. (٥) في (أ): كالطرف. (٦) في (أ): "المنتهب". (٧) في (ش): "أخذ". (٨) في (أ): "بأن".