قوله: ففي (سارق الصبي الحُرِّ) عند أبي يوسف (١) إن كان لا يُعبِّر [يقطع](٢)، و [عندهما](٣) لا يقطع سواءٌ كان يعبِّر أو لا [يعبِّر](٤)، ولا [قطع](٥) في حليته أيضًا؛ لأنّه تبع [للصبي](٦)، فأما إذا [أقر](٧) به بعد السرقة إلى المسبعة أو وقع في البئر يجب الضمان على السارق.
قوله:(ويقطع في العبد الصغير) إنّما يقطع إذا كان لا يُعبِّر، [فأما](٨) إذا كان يُعبِّر عن نفسه لا يقطع؛ لأنّه ليس بمالٍ فصار كما [إذا](٩) سرق العبدَ الكبير؛ لأنّه ليس بمالٍ وهو آدمي.
قوله:(إلا دفاتر الحساب) المراد [دفاتر](١٠) أمضى حسابه، [فأما إذا](١١) لم يمضِ حسابه لا يقطع؛ لأنّه يمكن غرضه ما فيه، فأما إذا أمضى حسابه يكون غرضه الكاغد (١٢) لا ما فيه فيقطع.
(١) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٢/ ص ٣٦٤). (٢) في (ب، ش): "قطع". (٣) في (أ): "عندنا". (٤) سقط من: (ش). (٥) في (ش): "يقطع". (٦) في (ب): "الصبي". (٧) في (ش): "قر". (٨) في (خ): فله. (٩) في (ب): "لو". (١٠) في (ب): "فاتر". (١١) في (خ، ب): فإذا. (١٢) الكاغَد: القِرْطاس، مُعرَّب، انظر: الفيروزآبادى،: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط ٨، ج ١، ص ٣١٥.