إذا كان على الشجر، فإن قيل ينبغي أن لا [يقطع](١) في الفاكهة اليابسة لأنّه مباحٌ في الأصل لأنّ الفاكهة توجد في الجبال، قلنا جنسه يوجد في الجبال لا أصله لأنّ أصله ملك الناس فلا [تؤخذ](٢) مجانًا كالذهب أصله ليس بمباح بل جنسه، أما السمك أصله مباح ولهذا لو أخذ سمكًا من حوض مملوك يحل له.
قوله:(الأشربة المطربة) الطرب النشاط لأنّه يمكن أنّ أخذه من أجل أن يريق الشراب.
قوله:(وإن كان عليه حلية)؛ لأنّ الحلية تكون تبعًا.
قوله:(مصحف)[صح](٣) بضم الميم وكسرها؛ لأنّه يمكن أن يُسرق للقراءة من المصحف فيكون شبهة.