فيجب القطع [بسرقة](١) الجواهر؛ لأنّه مباح لم يكن في دار الإسلام.
قوله:(في اللحم) لا [قطع](٢) في اللحم سواءً كان [طريًا](٣) أو يابسًا، فأمّا في الفواكه اليابسة [يقطع](٤)؛ لأنّه لم يتسارع إليه الفساد، ففي اللبن لا يقطع باعتبار التسارع (٥)، وفي الخلِّ والدبس يقطع لعدم التسارع (٦)، فإذا [وجد](٧) التسارع (٨) يمكن نقصان في المالية فيكون شبهة والحدّ يسقط بالشبهة، وفي العصير والنبيذ الحلال [لا](٩) يقطع باعتبار تسارع الفساد.
قوله:(والفاكهة على الشَّجر)[لا يقال لا حاجة إلى ذكر قوله الفاكهة على الشَّجر](١٠)؛ لأنّه ذكر [قبيله](١١) أنّه لا يقطع في الفاكهة الرطبة وفي الشجر لا محالة رطبة، قلنا لا نُسلِّم أنه ما على [الشجر](١٢) رطبة فإنّ الجوز واللوز والفستق على الشجر ليس [برطبة](١٣) ومع ذلك لا يقطع فيها
(١) في (ش): "لسرقة". (٢) في (ش): "يقطع". (٣) في (أ): رطبًا. (٤) في (ب): "تقطع". (٥) بعده في (ش): "إلى الفساد". (٦) بعده في (ش): "إلى الفساد". (٧) في (خ): فأوجد. (٨) بعده في (ش): "إلى الفساد". (٩) سقط من: (أ). (١٠) سقط في (خ). (١١) في (أ): "قبيله". (١٢) في (أ): "الشجرة". (١٣) في (أ): "بشرط".