لأنّ الضرب عليهما مُهلك، والحدّ شُرع زاجرًا وجابرًا لا مهلكًا، فالجناية صدرت من اليد فيقطع اليد.
قوله:(تافهًا مُباحًا)[تافها](١) ليس بمصدرٍ ومصدره تفهًا أي: خسيسًا وحقيرًا، فإن قيل لعدم وجوب القطع التافه وكونه مباحًا شرطٌ أم أحدهما [كافٍ](٢)، قلنا أحدهما شرطٌ فإن الصيد والسمك ليسا بتافهين [و](٣) لكن مباحين في الأصل فلا يجب القطع [بسرقتهما](٤)، فبعد ذبح الصيد يكون لحمًا ولا يقطع في اللحم؛ لأنّه يتسارع إليه الفساد، فأمّا كل تافه مباح في الأصل كالحشيش والخشب، [وفي](٥) أغلب النسخ تافهًا مباحًا وفي نسخة واحدة أو مباحًا [و](٦) أو صحيح من حيث النظر إلى الدليل (٧).
قوله:(في دار الإسلام) إنّما قيّد في دار الإسلام ليكون مباحًا داخلًا تحت حماية الإمام، فأما اللآلئ والجواهر ما دخلتا تحت [ولاية](٨) الإمام [بل](٩) يكون في يد الكفار؛ لأنّ البحر ما دخل تحت [ولاية](١٠) الإمام،
(١) سقط في (خ). (٢) سقط في (خ، ب). (٣) سقط من: (ب، ش). (٤) في (ش): "لسرقتهما". (٥) في (ب، ش): "ففي". (٦) سقط من: (ب). (٧) كل النسخ التي لدي لا يوجد فيها (أو). (٨) في (خ، ب، ش): حماية. (٩) في (ب): "كل". (١٠) في (خ، ب، ش): حماية.