فأما إذا كان بين [يد](١) القاطع والمقطوع تفاوت في الصغر والكبر لا يمنع القصاص؛ [لأنه يقطع من المفصل وتتحقق [المساواة](٢).
قوله:(إذا اصطلح) عند الشافعي (٣) - رحمه الله - يجب القصاص أو الدية، فلا يعتبر الاصطلاح عنده [سواء اصطلح على مالٍ كثيرٍ أو قليلٍ](٤).
قوله:([وجب] (٥) المال قليلًا أو كثيرًا) إنما قال كثيرًا؛ لأنّه يمكن أن يجوز أخذ القليل ولا يجوز الكثير فلهذا قال كثيرًا.
قوله:([إذا] (٦) قتل جماعةٌ) صورة المسألة بأن جرح [كلُّ](٧) واحدٍ جرحًا مهلكًا؛ لأن زهوق الروح يتحقق بالمباشرة، فأما في قطع الطريق فلا حاجة من الجرح من كل واحد؛ لأن القطع يتحقق بالمعاونة لا بالجرح [فيثبت](٨) من الكلِّ وإن لم [يجرح](٩) كل واحد، قال عمر - رضي الله عنه - (لو تمالئ أهل صنعاء على قتل رجلٍ لقتلتهم)(١٠)، عُلم أن القصاص يجب
(١) في (ب): "يدي". (٢) في (ب): "المواساة". (٣) انظر: الجويني، نهاية المطلب - مصدر سابق - (ج ١٦/ ص ١٣٨). (٤) سقط في (خ، ب، ش). (٥) في (ش): "يجب". (٦) في (ش): "أو". (٧) زيادة من (خ). (٨) في (خ): سفل، وفي (ب): فينقل. (٩) في (أ): يخرج. (١٠) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٩، ص ٨، رقم ٦٨٩٦، ولفظه (لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم).