قوله:(فمات سقط القصاص)، وعند الشافعي (٢) تجب الدية في ماله؛ لأن [عند الشافعي](٣)[الواجب](٤) القصاص أو الدية، وإنما يجب في ماله؛ لأنه عمدٌ ولا تعقل العاقلة العمد بالحديث وهو قوله - عليه السلام -: "لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا اعترافًا ولا [ما](٥) دون أرش [الموضحة](٦) "(٧).
قوله:(إذا قطع رجلان يد رجلٍ لا يقطع يدهما)؛ لأن الأطراف يسلك مسلك الأموال فلو قطع أيديهما يكون [يدين](٨) بمقابلة يد [واحدة](٩) وهذا لا يجوز، [فأما](١٠) إذا قتل رجلان رجلًا [واحدًا](١١) يقتلان؛ لأن إزهاق
(١) في (خ، ب): عاونه، وفي (أ): "معاونة". (٢) انظر: الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، التنبيه في الفقه الشافعي، عالم الكتب، (ج ١/ ص ٢١٨). (٣) في (ش): "عنده". (٤) سقط في (خ). (٥) سقط في (خ). (٦) في (خ): الموصي. (٧) لم أجد هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا، وإنما وجدت الحديث عن الشعبي موقوفًا - رحمه الله - ونصه (لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا)، الدارقطني، سنن الدارقطني - مصدر سابق - ج ٤، ص ٢٣٣، رقم ٣٣٧٧. (٨) في (خ، ب، ش): اليدين. (٩) في (أ): "واحد". (١٠) في (ب، ش): "وأما". (١١) سقط في (خ، ب).