قوله:(ولا قصاص في نصف الساعد)؛ لأنّه لا يمكن المماثلة، [فأما](١) في المِفصل يمكن [المماثلة](٢).
قوله:(ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس)؛ لأنّ الأطراف يسلك مسلك الأموال فلا [مساواة](٣) في أطراف الرجل والمرأة، [فقوله](٤): {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}[البقرة: ١٧٨] فالقصاص يقتضي [المساواة](٥)، ولا يقال العين بالعين أيضًا مطلق فينبغي أن يجري القصاص، قلنا الأطراف يُسلك مسلك الأموال وفي الأطراف بين الرجل والمرأة تفاوت فاحش فلا يجري القصاص [بقوله](٦) تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}[البقرة: ١٧٨].
[قوله](٧): (لا قصاص في اللسان ولا في الذكر) لعدم [المساواة](٨)؛ لأنهما ينقبض [وينبسط](٩).
قوله:(الحشفة) هي ما فوق الختان من رأس الذكر.
(١) زيادة من (خ). (٢) سقط في (خ، ب، ش). (٣) في (ب): "مواساة". (٤) في (ش): "لقوله تعالى". (٥) في (ب): "المواساة". (٦) في (ش): "لقوله". (٧) بعده في (ش): "و". (٨) في (ب): "المواساة". (٩) في (ب): "ويبسط".