يستوفي لاختلاف الجهة؛ لأنه إن مات حرًا تكون ولاية الاستيفاء بطريق الولاء وإن مات عبدًا يكون الاستيفاء [بجهة](١) أنه [مولى](٢) فتختلف الجهة، وبين الصحابة اختلافٌ [أن](٣) المكاتب إذا مات عن وفاءٍ يموت حرًا أو عبدًا.
قوله:(ومن ورث قصاصًا على أبيه سقط) بأن قتل أم ابنه، فإن قيل كيف يصح قوله وَرَث لأنّ القصاص للوارث يثبت ابتداءً بدليل أنه يصح [عفوه](٤) والمورَث (٥) يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتملّك في ذلك الوقت فيثبت للوارث ابتداءً، قلنا عند البعض يثبت بطريق الإرث، أو [نقول](٦) صورة يتحقق الإرث بأن قتل [رجلٌ أبا امرأته](٧)، تكون ولاية الاستيفاء للمرأة، ثم ماتت المرأة ولها ولدٌ من الرجل القاتل يرث الابنُ القصاصَ الواجب على أبيه.
قوله:([مارن] (٨) الأنف) وهو ما لان من الأنف.
قوله:(والأذنِ) بالكسر أي: [ومارن](٩) الأذنِ، فأما إذا قطع غير
(١) في (أ): "لجهة". (٢) في (ش): "مولاه". (٣) سقط من: (ب). (٤) في (أ): عفوًا. (٥) زاد في (ش): لا. (٦) زاد في (أ): يعين. (٧) في (خ): بأن قتل الرجل أباه امرأته. (٨) في (ب، ش): "مازن". (٩) في (ب، ش): "ومازن".