قوله:(محقون الدَّم على التأبيد) حقْنُهُ أي: منعه من السفك، هذا احترازٌ عن قتل المستأمن فإنه يحل قتله بعد الخروج إلى دار الحرب فلا يكون دمه محقونًا بالقتل في حكم الدنيا والآخرة [على التأبيد](١)، فأما (٢) حكم الدنيا وجوب الدية والكفارة وحرمان [الإرث](٣)، وحكم الآخرة الإثم.
ولا تجب الكفارة على الحافر؛ لأنها جزاء [المباشر](٤) والحافر مسبب لا مباشر، ولا يحرم عن الميراث أيضًا إذا هلك مورثه بسبب [الحفر](٥).
قوله:(ليس له إلا المولى) فإن قتل عن وفاءٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف [يستوفي](٨) المولى؛ لأنه [لا](٩) أحد غيره، وعند محمد (١٠) لا
(١) سقط في (خ، ب، ش). (٢) بعده في (ب): "في". (٣) في (خ): الميراث. (٤) في (ش): "المباشرة". (٥) في (أ): الحق. (٦) زيادة من (خ). (٧) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - (ج ١٢/ ص ١١)، النووي، المجموع شرح المهذب - مصدر سابق - (ج ١٨/ ص ٣٥٦). (٨) في (أ): في. (٩) في (ش): "ليس في". (١٠) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج/ ٧ ص ٢٢٠).