النكاح الفاسد ليس بنعمة لأنه محظور، فعدة أم الولد ليس بعدة حقيقة بل لأجل تعرّف براءة الرحم فلا يجب الحداد فيه.
قوله:(ولا بأس بالتعريض) بأن قال [إني](١) أريد أن أتزوّج امرأة صالحة، أو يقول - توما [ذريحه براي ماني](٢) -، ولا يقول إنك لجميلة، والتعريض في المتوفى عنها زوجها لا في المطلقة [بسياق](٣) الآية، وهو قوله تعالى:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ}[البقرة: ٢٣٥][وأول](٤) الآية في المتوفى عنها [زوجها](٥)[فيكون](٦) آخرها أيضًا في المتوفي [عنها زوجها](٧)، وبدليل العقل أيضًا ينبغي أن يكون التعريض في المتوفى [عنها زوجها](٨) [لا في المطلقة (٩)]؛ لأن التعريض في المطلقة يورث التباغض لأن الزوج حي، فلو سمع التعريض تفجع قلبه، فأما في المتوفي الزوجُ مات فلا يورث التباغض.
قوله:(ولا يجوز للمطلقة الخروج) حتى لو حجت مع محرم أيضًا لا يجوز [لقوله](١٠) تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}(١١)
(١) زيادة من (خ). (٢) في (خ، ب، ش): "توما ذر كوجه مرامي ماني". (٣) في (أ): بساب. (٤) في (ب): "وأولى". (٥) سقط من (أ). (٦) بعده في (ش): "و". (٧) سقط من: (أ). (٨) سقط من: (أ). (٩) في (أ): لا مطلقة. (١٠) في (خ، ب): بقوله. (١١) سقط من: (ش).