[الطلاق: ١] فإذا زنت تخرج لإقامة الحد، [هذا](١) الخروج يكون مباحًا فقط [فما](٢) وراء هذا يكون حرامًا، [فالأَمَة](٣) والكتابية والصغيرة والمكاتبة والموطوءة بشبهة يحل [الخروج لهن](٤)، أما الأمة تحتاج إلى خدمة المولى، والصغيرة والكتابية غير مخاطبة بأحكام الشرع، والمكاتبة تحتاج [إلى](٥) الكسب لأداء بدل الكتابة، والموطوءة بشبهة ليست بمنكوحة.
وعند زفر (٦) تجوز المسافرة مع المطلقة المرجعية بناءً [على](٧) أن المسافرة [عنده](٨) رجعة، وعندنا ليست برجعة لأنها ليست من [مخصوصات](٩) النكاح، أما القُبلة من مخصوصات النكاح فجاز أن تثبت المرجعة [بالقبلة دون المسافرة](١٠) بها.
[قوله](١١): (ولا [تبيت] (١٢) في غير منزلها)؛ لأنه يمكن توهم الفتنة.
(١) في (ب): "بهذا". (٢) في (أ): فأما. (٣) في (خ، ب): فأما الأمة. (٤) في (أ): خروج بهن. (٥) في (أ): في. (٦) انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء - مصدر سابق - ج ٢/ ص ٢٥٠. (٧) سقط من: (ب، ش). (٨) سقط في (خ). (٩) في (أ): "بمخصوصات". (١٠) سقط في (خ، ب، ش). (١١) سقط في (خ). (١٢) في (خ): ولا يثبت.