الزوج يأخذ النصف ولا يكون نصيب الأب أكثر فالنص يقتضي أن يكون له أكثر، [فيصحُّ](١) قوله أنَّه لو أعطي [ثلث الكلِّ لها](٢) يلزم خلاف النَّص، وعند ابن عباس (٣)[لها ثلث الكل](٤) بإطلاق النَّص وهو قوله تعالى: {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء: ١١].
قوله:(فرضُ كلِّ اثنين) وإنَّما يصحُّ فرض كلِّ اثنين إذا كان الأولاد لأم أكثر من اثنين يكون نصيبهم أكثر من الثلث (٥) وليس كذلك [بل](٦) نصيبهم [الثلث و](٧) إن كان أكثر من اثنين، قلنا الكلُّ مُقْحَمٌ معناه ولاثنين فصاعدًا، أو المراد ولكلِّ اثنين سواءً كانا ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكرٌ والآخر أنثى فصحَّ بلفظ الكلِّ.
قوله:(والجدُّ) المراد [الجدُّ](٨) الصحيح لا الفاسد، [و](٩) الفاسد الذي يكون بينه وبين الميت أنثى، والجدَّة الفاسدة التي يكون بينها وبين الميت جدٌّ فاسدٌ و [هي](١٠) أم أب الأم نظير جدَّة فاسدة وجد فاسد هذا.
(١) في (ش): "فصح". (٢) في (ب): "لها ثلث الكل". (٣) أبي شيبة، مصنف أبي شيبة -مصدر سابق- ج ٦، ص ٢٤١، رقم ٣١٠٥٨. (٤) سقط من: (أ). (٥) زاد في (أ): وليس كذلك بل نصيبهم أكثر من الثلث. (٦) سقط في (خ). (٧) سقط في (خ). (٨) سقط من: (ش). (٩) سقط من: (ش). (١٠) في (ب، ش): "وهو".