الواحدة لا تحلُّ لشخصين إلا إذا [وجد](١) الدَّعوى من الشَّخصين يكون كلاهما زوجًا، بأن ماتت المرأة وادَّعى شخصان أنَّها امرأته يحكم بالميراث لهما، كما إذا كانت البنت واحدةً يكون نصيبها النَّصف وإذا كانت [اثنتين](٢)[يكون](٣) نصيبهما [ثلثين](٤).
قوله:(ثلث ما بقي)؛ لأنَّه [لو](٥) أعطي ثلث الجميع يكون خلاف النَّص؛ لأنَّ النَّص يقتضي أن يكون نصيب الأم أقلُّ من الأب لقوله تعالى:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء: ١١] ويعلم بالضَّرورة أنَّ نصيب الأب الثلثان قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١] فلو أعطي في هذه الصورة (٦) وهو زوج وأبوان أو زوجة وأبوان يكون [نصيبها](٧) أكثر لأنَّ ثلث الجميع اثنان، [فلو أعطي لها ثلث الكلِّ يبقى أربعة فيأخذ الزوج ثلاثة لأنَّ نصيبه النِّصف والمسألة من ستة فإذا أعطي للأم الثلث وهو اثنان وقد أخذ الزوج [الثلث](٨) بقي للأب أقل] (٩) يكون للأب الواحد؛ لأن
(١) في (ب): "وجدت". (٢) في (ش): "اثنين". (٣) زيادة من (خ). (٤) في (ب): "الثلثان"، وفي (ش): "الثلثين". (٥) سقط من (أ). (٦) في (خ): الضرورة، ويعده في (ب، ش): "ثلث الكل يلزم أن يكون نصيب الأم أكثر من نصيب الأب". (٧) في (ب): "نصيبهما". (٨) في (ب): "الثلاث". (٩) سقط من: (ش).