كان بحقٍّ لَا يُحرَم بأن صال مورِّثه عليه فقتله الوارث دفعًا [عن نفسه](١) لا يُحرَم؛ لأنَّ الحقَّ [في](٢) يد الوارث، صال -حمله كردن-.
قوله:(وإن سَفَل) بفتح الفاء من السُّفُول وهو ضدُّ العلو، لا من السَّفالة وهي الخساسة.
قوله:(ستَّةٌ: النِّصف والرُّبع والثُّمن (٣)) إذا ضعف الثُّمن يكون ربعًا، وإذا ضعف الرُّبع يكون نصفًا، وكذلك من جانب النِّصف إذا نُصِفَ يكون [ربعًا](٤)، وإذا نُصِفَ الرُّبع يكون ثمنًا، وفي [الثلثين](٥) والثُّلث والسُّدس على التَّضعيف و [التَّنصيف](٦)، وإذا نُصِفَ الثُّلثان يكون ثلثًا وإذا نُصِف الثُّلث يكون سدسًا، ومن جانب التَّضعيف [إذا ضعف](٧) السُّدس يكون ثلثًا، وإذا ضعف الثُّلث يكون ثلثان.
قوله:(والثُّلثان) فرض كلِّ اثنين الأصل أنَّ [النِّصف](٨) نصيب شخصٍ واحدٍ فإذا كان شخصان يكون نصيبهما الثلثين [إلا](٩) الزوج فإنَّ نصيبه نصف ولا يكون ثلثين، فإنَّ الزَّوج لا يكون اثنين؛ لأنَّ المرأة
(١) في (أ): لنفسه. (٢) زيادة من (خ). (٣) بعده في (ش): "إلى آخره". (٤) سقط في (خ). (٥) في (ب، ش): "الثلثان". (٦) في (أ): التضعيف. (٧) سقط من: (ش). (٨) في (أ): النصيب، وبعده في (ش): "إذا كان". (٩) في (ب): "لأن".