الوطء فيجوز العَزْل بدون إذنها، أمّا [في](١) الحرَّة المقصود [منها](٢) التَّوالد لا [الخدمة](٣)، ولا يعزل بدون إذنها.
قوله:(ومن احْتَكَر غَلَّة ضَيْعَتِهِ أو ما [جَلَبَه] (٤) من [بلدٍ](٥) آخر فليس بمُحتكِرٍ) لا يقال مَن احْتَكَر مع قوله فليس بمُحتكِرٍ تناقضٌ لو احتكر كيف يكون قوله ليس بمُحتكِرٍ صحيحًا، قلنا المراد من قوله ليس بمُحتكِرٍ [الاحتكارُ](٦) المذمومُ، يعني لو احتكر ما جلب لا يكون ذلك المحتكِرُ المذمومُ في الحديث، [بقوله](٧) عليه السلام (الجالبُ مرزوقٌ والمحتكِر ملعونٌ)(٨)، وإلحاق اللَّعن دليلٌ على أن الاحتكار حرامٌ، فلو لم يكن حرامًا لا [تصحُّ](٩)[اللَّعنةُ](١٠) في حقِّه، فأمَّا إذا دخلت من الرَّسَاتِيق (١١) اختلافٌ في كونه مُحتكِرًا مذمومًا، الحَكْرُ حبس الطَّعام للغلاء.
(١) سقط في (خ). (٢) سقط من: (أ). (٣) في (خ): الحرمة. (٤) في (ش): "جلب". (٥) في (أ): موضع، وسقط من: (ب). (٦) في (أ): "المحتكر". (٧) في (ش): "لقوله". (٨) البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - ج ٦، ص. ٥، رقم ١١١٥١، الدرامي، سنن الدرامي - مصدر سابق - ج ٣، ص ١٦٥٧، رقم ٢٥٨٦، ابن حجر، التلخيص الحبير - مصدر سابق - ج ٣، ص ٣٥، رقم ١١٥٦، وقال ابن حجر: سنده ضعيف. (٩) بعده في (ش): "إلحاق". (١٠) في (خ، ب، ش): اللعن. (١١) وهي الموضع التي فيها زرع أو قرى أو بيوت مجتمعة، ومفردها رستاق، انظر: ابن منظور، لسان العرب - مصدر سابق - ج ١٠، ص ١١٦.