قوله:(في أَقْوات الآدَمِيِّين والبهائم) في قول أبي حنيفة، رحمه الله، فأمَّا [في](١) قول أبي يوسف يتحقَّق الاحتكار في الثِّياب والذَّهب والفضَّة أيضًا، ومُدَّة الاحتكار عند البعض الشَّهر وقيل السَّنة، ولا يكون محتكرًا بأقلَّ من الشَّهر.
قوله:(ويكره بيع السِّلاح في أيام الفتنة)؛ لأنَّه يكون [في](٢) تهييج الفتنة وهو حرامٌ، [لقوله](٣) عليه السلام: (الفتنة نائمةٌ لعن الله من [أيقظها])(٤)(٥)، فأمَّا [بيع](٦) العصير لا بأس، لأنَّه تخلَّل فعل فاعلٍ مختارٍ أي: يصير خمرًا [بالعلاج](٧) من الخَمَّار فلا يكون مضافًا إلى بائع العصير، فإن قيل في السِّلاح أيضًا تخلَّل فعل فاعلٍ [مختارٍ](٨) ينبغي أن لا يكون مكروهًا، قلنا نعم [إلا أن](٩) الفتنة تنشأ من عين السِّلاح، وفي العصير لا ينشأ من عين العصير بل بعد ما صار خمرًا، فيكون بيع السِّلاح أفضى [إلى الفتنة](١٠) وأسرع إلى الفتنة فيكون مكروهًا.
(١) سقط في (خ، ب). (٢) زيادة من (ش). (٣) في (ب): "بقوله". (٤) الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، التدوين في أخبار قزوين (المحقق: عزيز الله العطاردي)، دار الكتب العلمية، ج ١، ص ٢٩١، الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة - مصدر سابق - ج ٧، ص ٢٥٥، رقم ٣٢٥٨، وقال عنه: منكر. (٥) في (ب): "أيقضها". (٦) سقط في (خ). (٧) في (ب): "فالعلاج"، وفي (ش) "فبالعلاج". (٨) سقط في (خ، ب). (٩) في (أ): لأن. (١٠) في (ش): "إليها".