أي: ما رأى عورتي [وقولها ما رأيت [مأمنه](١) أي:] (٢)[ما](٣) رأيت عورته، لا يقال إذا [كانت](٤) الرُّؤية على العورة تورث النِّسيان فالظَّاهر أنَّه ما نظر إلى عورة نفسه كيف يحلق عانته، قلنا في الحديث لم يكن على بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعرٌ يؤذيه فإذا كان كذلك لا يحتاج إلى حلق [العانة](٥)، في الحديث (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر (٦) ولا يتجرَّدان تجرُّد العير) (٧) العير - خركوه -، رُوي [عن](٨) ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النَّظر حالة الجماع جائزٌ؛ لأنَّه يلذ الجماع (٩).
قوله:(ولا بأس بأن يمسَّ)[أي](١٠): لا بأس إذا أراد الشِّراء، فأمَّا إذا لم يرد الشِّراء لا يحلُّ المسُّ [بقوله](١١) تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}[النور: ٣٠] وهو عامٌ يتناول الأمة والحرَّة.
قوله:(ويَعْزِل [عن] (١٢) أَمَتِه بدون إذنها)؛ لأنَّه لا حقَّ لها [بطلب](١٣)
(١) في (ب): "منه". (٢) سقط من: (ش). (٣) في (ش): "وما". (٤) في (ب، ش): "كان". (٥) في (ب): "عانته". (٦) بعده في (ش): "ما استطاع". (٧) ابن ماجه، سنن ابن ماجه - مصدر سابق - ج ١، ص ٦١٨، رقم ١٩٢١. وقال الألباني: ضعيف. (٨) سقط من: (ب). (٩) الزيلعي، نصب الراية - مصدر سابق - ج ٤، ص ٢٤٨. (١٠) سقط من: (أ). (١١) في (ب، ش): "لقوله". (١٢) في (خ، ب، ش): في. (١٣) في (ش): "في طلب".