تكون بينه وبين العباد، فأما الديانات تكون بينه وبين الله تعالى.
قوله:(إلا لحاجة) بأن كان شاهدًا يحتاج إلى أداء الشَّهادة فينظر وإن خاف الشَّهوة وكذلك القاضي، [و](١) الذي يريد التَّزوج ينظر وإن خاف الشَّهوة قال النَّبي عليه السلام للمغيرة: (انظر فإنَّه أحرى أن يؤدم بينكما)(٢) الأدُمُ - الفُت أفكندن -.
قوله:(وينظر) أي: يَحلُّ النَّظر [لا أن المراد النَّظر واجبٌ وإنَّما يحلُّ النَّظر](٣) إذا لم يكن له شهوةٌ فإذا كان له شهوةٌ لا [يحلُّ](٤) نظر الرجلِ [إلى الرجل](٥) ونظر المرأةِ إلى الرجل، وإن كان النَّظر (٦) إلى القدم [يحلُّ](٧)، ولا يجوز أنْ ينظر الرَّجلُ إلى عورة الرجل، [وكذلك](٨) لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرَّجل عورة امرأته، لأنَّه يورث النِّسيان، رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - (قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأيت مأمنه وما رأى [مأمني] (٩)) (١٠)
(١) سقط من: (ب). (٢) الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج ٢، ص ١٧٩، رقم ٢٦٩٧، ووافقه الذهبي. (٣) سقط في (خ). (٤) في (خ، ب، ش): يجوز. (٥) سقط في (خ). (٦) بعده في (ش): "يحل". (٧) سقط من: (ش). (٨) في (أ): "كذلك". (٩) في (ب): "مني". (١٠) ابن ماجه، سنن ابن ماجه - مصدر سابق - ج ١، ص ٦١٩، رقم ١٩٢٢، بلفظ: (مَا نَظَرْتُ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطُّ)، وقال الألباني: ضعيف.