قوله:([زخرفته])(١)، [و](٢) الزَّخرفة - ارايش -، قيل تزيين المساجد من أشراط السَّاعة، قلنا إذا لم يُصَلَّ فيها بعد التَّزيين يكون من أشراط الساعة، فأمَّا إذا صلَّى فيها بعد التَّزيين لا يضرُّ.
قوله:(ويُكره استخدام الخَصِيِّ) خَصَي يَخْصِي خِصاء، إنَّما يُكره؛ لأنَّ فيه تغيير خلق الله وهو منهيٌّ بقوله تعالى {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}[النساء: ١١٩]، فأمَّا في الحيوانات غير مكروه؛ لأنَّ فيه تطييب اللَّحم أو يكون قويًا بالإخصاء.
قوله:(وإنْزاء [الحمير] (٣) على الخيل) الإنزاء بالفارسية - برجهارنيدن -.
قوله:(ويجوز [أن يقبل] (٤) قول العبد في الهديَّة) بأن قال [بعث](٥) مولايَ هذه الهديَّة، وفي الإذن أيضًا يُقبل (٦) بأن قال أذن لي مولايَ في التِّجارة يجوز البيع والشِّراء منه، وكذلك الصَّبي إذا قال أذن لي وَلِيِّي يُقبل منه، وكذلك الجارية [إذا قالت](٧) دفعني مولايَ لك يصحُّ قولها ويحلُّ وطؤها، وهذا من باب المعاملات، فأمَّا [إذا](٨) أخبر بالحلِّ والحُرْمَة لا يُقبل، والفرق بين المعاملات والديانات [أن](٩) المعاملات
(١) في (ب، ش): "زخرفه". (٢) سقط من: (ش). (٣) في (ب): "الحمر"، وفي (ش): "الحمار". (٤) زيادة من (خ). (٥) في (ب): "بعت". (٦) زاد في (أ): حتى يجوز معه المعاملة. (٧) في (أ): تقول. (٨) سقط في (خ). (٩) في (ش): "لأن".