قوله:(ويجوز الشُّرب في الإناء المُفضَّضِ) إذا لم يكن فَمُهُ على الفضَّة عند أبي حنيفة رحمه الله، وعلى هذا [الخلاف](١) المُدَهَّن جمع مَداهن - جاي دوغن -، والمَجامر جمع مجمر - بوي سوز -، [والرِّكابِ واللجامِ](٢) والثغرِ - باردوم -.
قوله:([و] (٣) يُكره التَّعْشِير (٤)) هو - سَرِدَه آيت نشان كردن -، وإنَّما يُكره التَّعشير بأثر ابن مسعود بقوله [عليه السلام](٥): (جَرِّدوا المصاحف)(٦)، وإنَّما قال جَرِّدوا؛ لأنَّه لو أعرب يكون فيه ترك القراءة الأخرى (٧)، كما في قوله تعالى:{لَمَّا صَبَرُوا}[السجدة: ٢٤] يجوز التَّشديد وبدون التَّشديد وبكسر اللام، [و](٨) قوله: (فتبينوا) الحجرات: ٦] وقُرئ (فتثبتوا)، وجوَّزوا المتأخرون [التَّعشير](٩) والنَّقْط.
(١) في (ب): "خلاف". (٢) في (ش): "اللجام والركاب". (٣) سقط من: (ش). (٤) التَّعشير: هو وضع علامات بين كل عشر آيات من المصحف. (٥) ليس في (خ، ب). (٦) الطبراني، المعجم الكبير - مصدر سابق - ج ٩، ص ٣٥٣، رقم ٩٧٥٣، ونصه: "جَردُوا الْقُرْآنَ لَا تَلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ"، وانظر: ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ط ٢، ج ١، ص ٤٧، وقال ابن حجر حديث حسن موقوف. (٧) بعده في (ش): "نظيره". (٨) سقط من: (ش). (٩) سقط من: (ب).