قوله:(ولا بأس بلبس الدِّيباج في الحرب)؛ لأنَّه أَهْيَبُ في عين الأعداء.
قوله:(ويُكره أن يُلْبَس الصَّبي) الثَّوب [الإبريسم](١)(٢) هذا مجهول يُلبِسُ لا مجهول يَلْبَس؛ لأنَّه تعدَّى إلى مفعولين وهو الثَّوب والصَّبي، [أقيم](٣) الصَّبي مقام الفاعل، وإنَّما يُكره ذلك وقد حرَّم النَّبي عليه السلام على الذُّكور بقوله:([حرام] (٤) على ذكور أمتي) (٥) فيكون أبوه مخاطبًا وإن كان الصَّبي غير مخاطبٍ بالأحكام.
قوله:(ولا بأس باستعمال آنية الزُّجاج)؛ لأنَّ المُحرَّمَ الذَّهبُ والفضةُ والإبريسمُ وما عداه يُكره إذا كان فيه تجمُّل مثل الذهب والفضة والبلور [كونه](٦) مثل [الملح](٧)، ذكر في شرح الطحاوي يجوز الشُّرب فيما
(١) الابريسم: هو أحسن الحرير. سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر - دمشق، ط ٢ / ص ١١. (٢) في (أ): "الإبريسيم". (٣) سقط من (خ). (٤) سقط من: (أ)، وفي (ش): هذان حرامان. (٥) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٧، ص ٧٧، رقم ٥٤٢٦، بلفظ (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة). (٦) في (أ): "لونه". (٧) في (خ): كونه مثل الملحم.