قوله:([و] (١) قال أبو يوسف ومحمد)، قال الفقيه أبو اللَّيث وفي الكتب الأخر أيضًا أن أبا يوسف مع أبي حنيفة (٢).
قوله:(ولا بأس بلبس المُلْحَم (٣))، اللحام - جامه رابيوز در يافتن -، يقال في المَثل أَلْحِم ما أسْدَيْتَ أي: أتمم ذلك الأمر الذي شرعت، يُضرب المثل لأجل الإتمام بعد الشُّروع في الأمر.
قوله:(خَزًّا) الخَزُّ [هي](٤) اسم الدَّابة ثمَّ سُمِّي الثَّوب [المتخذ](٥) من وَبْرِهِ خزًا، بالفارسية - يشم جانوردرباي -.
[قوله](٦): (ولُحْمَتُه قطن)؛ لأنَّ الثَّوب يتم باللُّحمة فيكون أصلًا، ولا يَضرُّ كون السِّداء إبريسمًا.
قوله:(إلا الخاتم)[وهذا](٧) الاستثناء ينصرف إلى الفضَّة، فإنَّه
(١) سقط من: (ب). (٢) قال صاحب الهداية لا بأس بالتوسد بالحرير عند أبي حنيفة، ويكره عند أبي يوسف ومحمد، وقال أبو الليث في عيون المسائل لا بأس بالتوسد بالحرير عند أبي يوسف، انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٤/ ٣٦٦)، وانظر أبو الليث، عيون المسائل - مصدر سابق - (خ / ٣٨٣). (٣) الْمُلْحَمُ مِنْ الثِّيَابِ مَا سَدَاهُ إبْريسَم وَلَحْمَتُهُ غَيْرُ إبْرَيْسَمٍ. المطرزي، المغرب - مصدر سابق - ص ٤٢٣. (٤) سقط من: (ش). (٥) في (ب): "المتخذة". (٦) سقط في (خ). (٧) في (أ): وهو.