قوله:(وإنْ تَتَرَّسُوا) - ستر داشتن -، لمْ يكفُّوا عن الرَّمي بسبب الصبيان؛ لأنَّ ضرر الصبيان ضررٌ خاصٌ وضرر الكفَّار ضررٌ عامٌ، ويجوز دفع ضرر الأعلى بتحمُّل الأدنى، (٤) كما أن قطع اليد [للآكلة](٥) يجوز، وإن كان قطع اليد مذمومًا؛ لأنَّ اليد جزءٌ وضرر الآكلة يؤدِّي إلى [تفويت الكلِّ](٦)، ولهذا لا يجوز قتل صبيان الكفَّار، فأمَّا إذا تترَّس [الكفَّار](٧) بصبيانهم يجوز الرَّمي [بطريق الأولى](٨).
قوله:(في سَرِيَّة لا يُؤْمَن) وهو مقدار أربعمائة، [السَرِيَّة](٩) الجماعة المُسْتَراة، الاسْتِراء [الاختيار](١٠)، يقال الجارية [المُسْتَراة أي: المختارة](١١)،
(١) سقط من: (أ). (٢) سقط من: (أ). (٣) في (خ): وعدمه. (٤) زاد في (خ): جائز. (٥) في (ب): "الآكلة". (٦) في (خ): تفويت اليدين، وفي (ب): "تقريب اليدين"، وفي (أ): "تفويت كل". (٧) سقط في (خ). (٨) سقط في (خ، ب). (٩) في (ب): "السيره". (١٠) في (أ): "الاخسار". (١١) في (خ): الاستراء الاختيار يقال الجارية المشترى المستراتة أي المختارة، وفي (أ): "المستراة أو المجتراة".