{وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ} قيل: متشابه في اللون غير متشابه في الطعم، كالحلو والحامض والمزّ من الرمان (٢).
وقيل: أنواع تَشَّبَّه طعومها، وأنواع تختلف طعومها.
وقيل: المتشابه (٣): ما كان من جنس واحد، وغير متشابه: ما اختلف جنسه وثمره.
{كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ} من ثمر كل واحد من ذلك.
{إِذَا أَثْمَرَ} هذه رخصة للمالك أن يأكل عند إدراكه قبل (٤) إخراج حق الله منه. {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} أي: حق الله، وفيه خمسة أقوال:
سعيد بن جبير: منسوخة بالزكاة (٥).
ابن عباس رضي الله عنهما: نُسخت بالعشر ونصف العشر (٦).
أنس بن مالك والحسن: هو الزكاة المفروضة (٧).
سفيان: هو أن يدع المساكين يتبعون أثر الحصادين، فما سقط من المنجل
(١) سقطت الواو من (أ). (٢) قال الليث: (المُزُّ من الرمان: ما كان طعمه بين حموضة وحلاوة). انظر: «لسان العرب» (مزز). (٣) في (أ): (وقيل: متشابه: ما كان ... ) فسقطت (أل) التعريف. (٤) في (ب): (وقبل). (٥) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٣٢)، والطبري ٩/ ٦٠٨ - ٦٠٩. (٦) أخرجه الطبري ٩/ ٦٠٨، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ٣٢٣، رقم الأثر (٤٧١). (٧) أما قول أنس، فأخرجه: الطبري ٩/ ٥٩٥، والنحاس في «الناسخ» ٢/ ٣٢٤ (٤٧٣). وأما قول الحسن، فأخرجه: أبو عبيد في «الناسخ» (ص ٣١)، والطبري ٩/ ٥٩٥.