{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ابن عباس رضي الله عنهما: الميتة (١).
غيره: ما ذبح لغير الله من الأصنام.
وقيل: ما ذبحه غير موحد، وأما ذبيحة المسلم (٢) إذا كانت متروكة التسمية عمداً فحرام بخلاف الناسي، فإن علياً وابن عباس رضي الله عنهم في جماعة قالوا: لا باس بأكل ما ذبح ونسي التسمية عليه (٣).
وقال على رضي الله عنه: هو على الملة (٤).
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر الله في قلبه.
وقال: كما لا ينفع الاسم مع الشرك لا يضر النسيان مع (٥) الإسلام (٦).
وذهب بعضهم إلى أن متروك التسمية عمداً حلال، وكذلك عنده النسيان، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(ذبيحة المسلم حلال وإن نسي ولم يذكر اسم الله عليه فإنه لو ذكر لم يذكر إلا الله)(٧).
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٧٨ (٧٨٣٣) وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» ٦/ ١٨٦ لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. (٢) انظر أقوال أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا كانت متروكة التسمية في: «المغني» لابن قدامة ١٣/ ٢٩٠، و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٧/ ٥٧ - ٧٦. (٣) انظر: «البحرالمحيط» لأبي حيان ٤/ ٢١٥. (٤) في (ب): (على الملصف). (٥) في (ب): (في الإسلام). (٦) هذه الآثار الثلاثة نقلها الكرماني من كتاب «أحكام القرآن» للجصاص ٣/ ٦، والله أعلم. (٧) حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٦٩)، والبيهقي ٩/ ٢٤٠ وغيرهم بألفاظ مقتاربة. وقد خرَّجه وتكلَّم عليه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» ٨/ ١٦٩ - ١٧١.