والوصيلة: من الشاة خاصة، فإنها إذا ولدت (٣) أربعة أبطن ثم ولدت الخامس ذكراً أو أنثى قيل: وصلت أخاها.
ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يحكمون بذلك في البطن السابع (٤).
ابن إسحاق: إذا أتْأمَت الشاة عشرةً، إناثاً متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر (٥).
والحام: قال أبو عبيدة: إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين قيل: حمى ظهره، فلا يُنتفع بظهره (٦).
وقيل: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن.
وقيل: إذا ركب ولد ولده.
(١) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ١٨٠. (٢) يعني: يقضي البعير حاجة صاحبه، فيسيبه. (٣) في (ب): (وأنها إذا أنتجت). (٤) أخرجه الطبري بنحوه عن ابن عباس ٩/ ٣٤، كما أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٢ - ١٢٢٣ (٦٨٩٨). (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٣ (٦٩٠٠). (٦) انظر: «مجاز القرآن» ١/ ١٧٩.