(١) راجع أحكام القرآن للشافعي ١/٢٠٠ - ٢٠١ وتفسير الطبري ٥/١٤٦ - ١٥٨ وأولى الأقوال عند الطبري قول من قال: إنه الزوج، كما في ٥/١٥٨. (٢) راجع تفسير الطبري ٥/١٦٧ - ٢٢٧. وذهب الشافعي إلى أنها صلاة الفجر، كما في أحكام القرآن ١/٥٩ ورجح الطبري أنها صلاة العصر. (٣) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٥٠ وفتح الباري ٢/٣٣٥ وأحكام القرآن ١/٧٨.