{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} أي: أعطوهن مُتْعَةَ الطلاق على قدر الغنى والفقر.
٢٣٧- {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} من المهر. أي: فلهن نصف ذلك.
{إِلا أَنْ يَعْفُونَ}
(١) هذا من قول مجاهد، كما في تفسير الطبري ٥/٩٧. (٢) يرى الطبري أن السر في هذا الموضع: الزنا، فانظر رأيه في تفسيره ٥/١١٠ - ١١٣. (٣) في تفسير الطبري ٥/١١٥ "لا تصححوا عقدة النكاح في عدة المعتدة.." وانظر البحر المحيط ٢/٢٢٩.