القول الثاني: جوازه هذا يظهر في مذهب الإمامية؛ لأنهم أجازوا المهايأة في شركة المنافع بالتراضي أو بحكم الحاكم (١).
[ب) الجبر على قسمة المهايأة]
اختلف أهل العلم القائلون بجواز الوقف مهايأة في الجبر على هذه القسمة إذا طلبها الآخر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجبر على المهايأة، وبه قال الحنفية (٢)، وهو قول عند المالكية (٣)، والصحيح من مذهب الشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥)، والإمامية (٦).
الأدلة: استدل المانعون من الجبر على المهايأة بما يأتي:
١ - أن المهايأة معاوضة؛ إذ كل واحد من الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته عنده لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته، فلا يجبر الممتنع عليها كالبيع (٧).
٢ - أن حق كل واحد من الشركاء في المنفعة عاجل، والمهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر الآخر، ولا يجوز تأخير أحدهما بغير رضاه كالدين (٨)، ولتوالي أسباب التغيّر على المقسوم فتفوت المعادلة بين المتقاسمين.
٣ - أن المنفعة معدومة عند القسمة، ولا يدري أحد من المتقاسمين ما يحصل له منها وما لا يحصل، فلا يجبر الممتنع عليها.
(١) انظر: منهاج الصالحين، السيد علي الحسيني السيستاني، دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ط ١٤، ٢٠٠٨ م، ٢/ ١٩٠. (٢) انظر: الإسعاف، الطرابلسي، ٢٥، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٥٥. (٣) انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ٣٣٦، وحاشية الدسوقي، ٣/ ٤٩٩. (٤) انظر: انظر: المهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩٤. (٥) تخريجا على ما ذكر في كتاب القسمة، انظر: الإنصاف، المرداوي، ٢٩/ ٦١ و ٦٢ و ٦٤. (٦) انظر: منهاج الصالحين، السيستاني، ٢/ ١٩٠. (٧) انظر: حاشية الدسوقي، ٣/ ٤٩٨، وأسنى المطالب، زكريا الأنصاري، ٤/ ٣٣٧، والمغني، ابن قدامة، ١٤/ ١١٩. (٨) انظر: المهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩٤، والمغني، ابن قدامة، ١٤/ ١١٩.