وبه قال الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو ظاهر مذهب المالكية (٤)، وهو قول الإمامية (٥).
الأدلة (٦):
١ - أن الحق للموقوف عليهم فيجوز ما يتراضون عليه من المهايأة الزمانية أو المكانية.
٢ - أن في تهايؤ الموقوف عليهم نفعًا لهم، وحفظًا للوقف وعمارة له؛ لما في الإشاعة من التعطيل والتضييع.
٣ - أن المنافع كالأعيان، فجاز لمالكيها قسمتها؛ كالأعيان.
القول الثاني: منع قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة، وهو قول في مذهب المالكية (٧)، ويمكن أن يستدل لهم بأن صحة المهايأة يؤدي إلى الغرر والجهالة، وهما مؤثرتان في العقود عمومًا.
٢ - وأما التهايؤ على غلة الوقف: كأن يتهايأ اثنان في الحيوان اللبون؛ ليحلب هذا يومًا وهذا يومًا، أو في الشجرة المثمرة، لهذا عامًا ولهذا عامًا، ففيه قولان:
القول الأول: لا يصح في قول جمهور العلماء؛ لما فيه من التفاوت الظاهر في المعادلة (٨).
(١) انظر: الإسعاف، الطرابلسي، ٢٥، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٥٣. (٢) انظر: المهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩٤، وروضة الطالبين، النووي، ١١/ ٢١٧. (٣) انظر: الإنصاف، المرداوي، ١٩/ ٦١، ٦٣، ٦٤، وكشاف القناع، البهوتي، ٦/ ٣٧٣. (٤) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب العيني المالكي، دار الفكر، بيروت. ط.٣، ١٩٩٢ م، ٥/ ٣٣٦. (٥) انظر: جامع المقاصد، الكركي، ٩/ ١١٤. (٦) انظر: المهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩٤، والمغني، ابن قدامة، ١٤/ ١١٩، وكشاف القناع، البهوتي، ٦/ ٣٧٣. (٧) انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ٣٣٦، وحاشية الدسوقي، ٣/ ٤٤٩. (٨) انظر: المبسوط، السرخسي، ٢/ ١٧٢، ومواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ٣٣٥، ومغني المحتاج، الشربيني، ٤/ ٥٣٨، وكشاف القناع، البهوتي، ٦/ ٣٧٤.